المادة 3 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

الاستثناءات من متطلبات التعليمات أ. الاعلام الوطنية للمؤسسات والجهات الرسمية . ب. اشارات ولافتات المرور واسماء الشوارع وارقام المباني واللافتات التوجيهية الخاصة بمواقف السيارات العامة . ج. لافتات السير الداخلية ضمن الملكيات الخاصة و المتعلقة بمواقف السيارات الخاصة ، أو التي تحذر من الدخول غير المشروع إلى هذه الملكيات ، شريطة أن تكون تلك اللافتات ذات حجم معقول يكفي لتحقيق الغرض منها . د. الاعلانات بواسطة الراديو والتلفزيون والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي . ه. اللافتات التي تعرض معلومات خاصة بساعات العمل والمنشأه على نافذة العرض للمحل الواقع في الطابق الارضي من المبنى على ان لا تتجاوز مساحة سطح الافته (30*30)سم . و. اللافتات الخاصة بالمرافق العامة أو الجهات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك