المادة 4 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021
أحكام عامة
أ. لا يجوز وضع أي لافتة او مظلة على مبنى ما بطريقة مشوهه ويجب ان تكون المواد المستخدمة في انشاء اللافتات قوية وذات جودة عالية وتحقق شروط السلامة العامة .
ب. لا يجوز وضع أي لافتة او مظلة بطريقة يمكن أن تسبب خطرا على الصحة العامة أو سلامة المشاة أو حركة السير .
ج. لا يجوز أن يقل ارتفاع الخط السفلي لأي لافتة او مظلة مثبتة على المبنى بما في ذلك الستارة الرأسية المعلقة بحافة المظلة عن (2.50) م فوق منسوب الرصيف او الارتداد الامامي .
د. لا يجوز أن توضع اللافتات على الملكيات الخاصة بدون إذن خطي من المالك .
ه . لا يجوز استخدام المواد العاكسة في اللافتات والمظلات ، ويجب أن تعالج جميع أسطح اللافتات بطريقة تقلل من الوهج وتحد من اللمعان وان تكون الوان اللافتة محدودة وغير مضيئة.
و. يجب أن تقتصر اضاءة اللافتات على ما يكفي لغرض التعريف ، ويجب أن لا تكون الاضاءة متقطعة او متحركة وان تكون قوة الإضاءة منخفضة حتى لا تتعارض مع اللافتات المجاورة المضاءة وبواسطة مصادر ضوء ثابتة ومحمية وموجهة فقط الى اللافتة بحيث لا تسبب وهجا يزعج سائقي المركبات أو المشاة أو المقيمين في المباني المجاورة .
ز. لا يجوز أن تستخدم في اللافتات والمظلات انواع الاضاءة المستخدمة في إشارات السير أي الأحمر والأصفر والأخضر ، ويمنع إضاءة اللافتات بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسه صباحا ، الا اذا كان النشاط التجاري مفتوحا للجمهور في ذلك الوقت .
ح. لا يجوز لأي كان أن يتلف أو يقلم أو يزيل أي شجرة أو نبات واقع في الملكيات والمرافق العامة لغايات انشاء وترخيص اعلاني ، إلا بإذن خطي صادر عن الجهة المختصة قبل البدء بتلك الأعمال .
ط. يجب أن تبقى جميع مكونات اللافتة والمظلة في حالة آمنه وخالية من أي عيب في كل الأوقات ، بما في ذلك دعائم اللافتة ومنشآتها التحتية وسطحها وإضاءتها ويجب أن تبقى اللافتات نظيفة وأن يبقى طلاؤها لائقا ، بما في ذلك الأجزاء المعدنية والدعائم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026