المادة 1 من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026