التعليمات

تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل قرينة أخرى على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة . الوحدة:…
  3. المادة 3لا يجوز أن يكون للوحدة ترخيص مستقل حيث يكون الترخيص بإسم المستشفى ويجب أن تنشأ الوحدة ضمن حرم المستشفى الخاص .
  4. المادة 4يجب أن يتوفر في الوحدة الكوادر التالية على الأقل: أ. أطباء الوحدة : 1. طبيب اختصاص أمراض كلي حاصل على ترخيص مزاولة مهنة كأخصائي أمراض الكلى مشرفا على الوحدة . 2. طبيب عام…
  5. المادة 5الشروط الواجب توفرها في الوحدة : أ. الموقع: 1. يجب أن يكون الوصول لموقع الوحدة سهلاً. 2. يجب أن تكون الوحدة قريبة من قسم الطوارئ أو أن تتوفر مصاعد لنقل المرضى ما بين قسم …
  6. المادة 6الشروط الواجب توافرها في منطقة تقديم الخدمة : ينبغي في تصميم منطقة تقديم الخدمة أن تكون منفصلة عن المناطق الإدارية ومنطقة الإنتظار وأن تصمم هذه المنطقة بحيث يسهل مراقبتها…
  7. المادة 7على المستشفيات التى تحتوي على وحدات غسيل الكلى المنشأة قبل صدور هذه التعليمات تصويب أوضاعها خلال سنة من صدور هذه التعليمات .
  8. المادة 8تستوفي الوزارة بدلا مقداره (1000 ) ألف دينار بدل انشاء الوحدة لأول مرة و (100) مائة دينار بدل تجديد الترخيص كل خمس سنوات .