التعليمات
تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل قرينة أخرى على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة . الوحدة:…
- المادة 3لا يجوز أن يكون للوحدة ترخيص مستقل حيث يكون الترخيص بإسم المستشفى ويجب أن تنشأ الوحدة ضمن حرم المستشفى الخاص .
- المادة 4يجب أن يتوفر في الوحدة الكوادر التالية على الأقل: أ. أطباء الوحدة : 1. طبيب اختصاص أمراض كلي حاصل على ترخيص مزاولة مهنة كأخصائي أمراض الكلى مشرفا على الوحدة . 2. طبيب عام…
- المادة 5الشروط الواجب توفرها في الوحدة : أ. الموقع: 1. يجب أن يكون الوصول لموقع الوحدة سهلاً. 2. يجب أن تكون الوحدة قريبة من قسم الطوارئ أو أن تتوفر مصاعد لنقل المرضى ما بين قسم …
- المادة 6الشروط الواجب توافرها في منطقة تقديم الخدمة : ينبغي في تصميم منطقة تقديم الخدمة أن تكون منفصلة عن المناطق الإدارية ومنطقة الإنتظار وأن تصمم هذه المنطقة بحيث يسهل مراقبتها…
- المادة 7على المستشفيات التى تحتوي على وحدات غسيل الكلى المنشأة قبل صدور هذه التعليمات تصويب أوضاعها خلال سنة من صدور هذه التعليمات .
- المادة 8تستوفي الوزارة بدلا مقداره (1000 ) ألف دينار بدل انشاء الوحدة لأول مرة و (100) مائة دينار بدل تجديد الترخيص كل خمس سنوات .