المادة 6 من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
الشروط الواجب توافرها في منطقة تقديم الخدمة :
ينبغي في تصميم منطقة تقديم الخدمة أن تكون منفصلة عن المناطق الإدارية ومنطقة الإنتظار وأن تصمم هذه المنطقة بحيث يسهل مراقبتها من كاونتر التمريض وضمن الشروط التالية :
- أن لا تقل مساحة المنطقة العلاجية الواحدة في وحدة غسيل الكلى (جهاز غسيل الكلى + كرسي ) عن 8 م2 تقريبا لكل مريض شاملة فراغات الحركة ( الممرات ) وبحيث أن لا تقل المسافة بين كل سريرين متجاورين عن (1.5 م) تقريبا وعرض الممرات عن (2.4 م ) تقريبا
- أن تحتوي الوحدة على كاونتر تمريض .
- أن تحتوي الوحدة على مغاسل لغسل اليدين للكادر الطبي .
- أن تحتوي الوحدة على غرفه عزل تلامسي ( Contact Isolation ) بسرير واحد على الأقل. بمساحة لا تقل عن (۸م2) تقريبا فيها مغسلة لمرضى التهاب الكبد الوبائي ( B ).
- أن تكون الجدران مغطاة بمادة أو دهان مقاوم للرطوبة والعفن والبكتيريا.
- أن تكون الأرضيات من مادة (polyvinyl chloride ) PVCأو السيراميك سهلة التنظيف والتطهير حسب سياسات منع وضبط العدوى .
- أن يتبع للوحدة صالة انتظار مجهزة ومناسبة لحجم الوحدة بحيث لا تقل مساحتها عن 12 م2 تقريبا .
- أن تعامل النفايات الطبية للوحدة حسب سياسات التخلص من النفايات الطبية .
- أن تحتوي الوحدة على دورة مياه عدد (۲) للرجال والنساء مجهزة أيضاً لاستعمال ذوي الإعاقة على أن تكون خارج منطقة المعالجة .
- أن تحتوي الوحدة على طاولة لكل كرسي غسيل كلى .
- أن تحتوي الوحدة على غرفة لحفظ البياضات والشراشف النظيفة و اخرى للبياضات والشراشف المتسخة وفي حال تعذر ذلك يستعاض عنها بعربات محكمة الإغلاق .
- أن يتبع للوحدة مخزن بأرفف مرتفعة عن سطح الأرض خاص بالمستهلكات الطبية الخاصة بالوحدة .
- أن تحتوي الوحدة على عربة طوارئ مجهزة بالكامل و جهاز صدمات قلب .
- أن يتوفر جهاز تخطيط قلب عند الطلب .
- أن يتوفر في الوحدة نظام انذار حريق وطفايات حريق بحجم ونوع مناسب حسب متطلبات الدفاع المدني .
- أن يتوفر في الوحدة (Bed Head unit ) وحدة رأسية لكل مريض موصولة بغاز الأكسجين المركزي .
- أن يتوفر في الوحدة على الأقل جهاز غسيل كلى احتياطي لكل عشرة كراسي .
- أن يتوفر في الوحدة ميزان لقياس الوزن للمرضى وأن يكون مناسبا لذوي الإحتياجات الخاصة ( كرسي أو أرضي) .
- مواصفات كرسي جهاز غسيل الكلى :
• أن يكون كرسيا مخصصا لغسيل الكلى وأن لا يقل عرضه عن 55 سم ولا يقل طوله عن 210 سم أو سرير طبي متخصص حسب الحاجة الطبية للمريض .
• يجب أن يكون سهل التنظيف والتطهير .
• يجب أن تتوفر امكانية تحويل الكرسي لسرير من خلال حركة الطرف الرأسي والطرف القدمي بشكل منفصل أو مرتبط .
- مواصفات أجهزة غسيل الكلى : أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية وأن يتم تغييرها عند تكرار أعطالها بشكل مستمر وأن يتوفر آلية لصيانتها دوريا وفق عقد موثق مع شركة مختصصة أو مختصين وأن يتم الكشف عليها وتقييمها سنويا من قبل اللجان المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026