المادة 4 من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
يجب أن يتوفر في الوحدة الكوادر التالية على الأقل:
أ. أطباء الوحدة :
1. طبيب اختصاص أمراض كلي حاصل على ترخيص مزاولة مهنة كأخصائي أمراض الكلى مشرفا على الوحدة .
2. طبيب عام: عدد (۱) لكل وحدة / حاصل على مزاولة المهنة متواجد داخل الوحدة .
ب. كادر التمريض :
1. مسؤول الوحدة:- ممرض قانوني حاصل على رخصة مزاولة مهنة ولديه خبرة في غسيل الكلى لا تقل عن ثلاث سنوات / (وحاصل على دورة (Basic Life Support BLS) أو دورة (Advanced Life Support ALS) .
2. ممرض قانوني لكل ثلاثة مرضى بالإضافة إلى مسؤول الوحدة على أن يكون أحدهم حاصل على دورة في غسيل الكلى.
ج. الكوادر المساندة :-
مهندس أو فني صيانه أجهزة طبية ضمن كادر الصيانة الطبية في المستشفى أو عقد صيانة من شركة مختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026