المادة 4 من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

يجب أن يتوفر في الوحدة الكوادر التالية على الأقل: أ. أطباء الوحدة : 1. طبيب اختصاص أمراض كلي حاصل على ترخيص مزاولة مهنة كأخصائي أمراض الكلى مشرفا على الوحدة . 2. طبيب عام: عدد (۱) لكل وحدة / حاصل على مزاولة المهنة متواجد داخل الوحدة . ب. كادر التمريض : 1. مسؤول الوحدة:- ممرض قانوني حاصل على رخصة مزاولة مهنة ولديه خبرة في غسيل الكلى لا تقل عن ثلاث سنوات / (وحاصل على دورة (Basic Life Support BLS) أو دورة (Advanced Life Support ALS) . 2. ممرض قانوني لكل ثلاثة مرضى بالإضافة إلى مسؤول الوحدة على أن يكون أحدهم حاصل على دورة في غسيل الكلى. ج. الكوادر المساندة :- مهندس أو فني صيانه أجهزة طبية ضمن كادر الصيانة الطبية في المستشفى أو عقد صيانة من شركة مختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة