المادة 8 من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

تستوفي الوزارة بدلا مقداره (1000 ) ألف دينار بدل انشاء الوحدة لأول مرة و (100) مائة دينار بدل تجديد الترخيص كل خمس سنوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك