المادة 6 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023

أ- لا يجوز الازدواجية في الاستفادة من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات عن الطفل الواحد في حال كان العامل وزوجه يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين. ب- إذا تبين ازدواجية استفادة العامل وزوجه اللذين يعملان في مؤسستين مختلفتين للبدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم استرداد البديل الأقل الذي تقاضاه أحدهما بموجب هذه التعليمات. ج- للعامل وزوجه اللذين يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين الاتفاق فيما بينهما على استفادة أحدهما من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن الشريحة الأعلى المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة