التعليمات
تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك- : قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم (8) لسنة القانون…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسة التي لم يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها شريطة ما يلي :- 1. أن يستخدم صاحب العمل عددا من العم…
- المادة 4تكون بدائل الحضانات المؤسسية في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو التالي: أ- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة…
- المادة 5على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذه التعليمات للمؤسسة وبعد نفاذ هذه التعليمات أن تلتزم ببدائل الحضانات المؤسسية التي تنظم بموجب عقد العمل الجماعي المبرم ما بين صاحب ال…
- المادة 6أ- لا يجوز الازدواجية في الاستفادة من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات عن الطفل الواحد في حال كان العامل وزوجه يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين. ب- إذ…
- المادة 7أ- يتولى مفتشو العمل الزيارات التفتيشية على المؤسسات للتأكد من التزامها وتطبيق احكام القانون وهذه التعليمات. ب- يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات …
- المادة 8تلغى تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021.
- المادة 9يصدر وزير العمل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.