المادة 2 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك- :
قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم (8) لسنة
القانون:
1996.
الحضانة التي تنشأ من قبل الأشخاص وفقا
الحضانة المؤسسية:
لأحكام القانون.
الدار المرخصة وفقا لأحكام نظام دور الحضانة
دار الحضانة:
المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم.
المؤسسة:أي جهة خاضعة لأحكام القانون.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026