المادة 3 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023

أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسة التي لم يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها شريطة ما يلي :- 1. أن يستخدم صاحب العمل عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفلاً. 2. أن لا تزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة . ب- تلتزم المؤسسة بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في المؤسسة وفروعها معاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك