المادة 11 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
اجتماعات الهيئة العمومية
تجتمع الهيئة العمومية للبرنامج مرة كل عام على ان لا يتعدى شهر 6 من السنة لتناقش الامور التالية:
أ-التقرير الاداري عن اعمال البرنامج في السنة المنتهية.
ب-مناقشة الميزانية العمومية والمصادقة عليها.
ج-مناقشة الموازنة التقديرية للسنة التالية.
د-اية امور تهم البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026