التعليمات
تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1التعريفات القانون: قانون صندوق المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته. الصندوق: صندوق ادارة المخاطر الزراعية البرنامج: برنامج التكافل التعاوني الزراعي الوزير: وزير …
- المادة 2هدف هذه التعليمات ينشأ بمقتضى هذه التعليمات برنامج التكافل التعاوني وله حساب خاص يدار من قبل اللجنة.
- المادة 3هدف البرنامج يهدف البرنامج الى تحقيق التكافل التعاوني بين الاعضاء المشتركين فيه عند حدوث اضرار بالأنشطة الزراعية لأي منهم.
- المادة 4الاشتراك في البرنامج 1.الاشتراك في البرنامج اختياري للمزارعين الاردنيين الذين لا تقل اعمارهم عن 18 سنة. 2.الاشتراك في مجموعات المزارعين: أ-ينشئ البرنامج مجموعات للتكافل ح…
- المادة 5الالتزامات المالية للمشتركين 1.تحدد اللجنة قيمة الاشتراك السنوي لكل عضو حسب وحدة الانتاج (دونم، بيت زراعي، راس غنم، راس بقرا ... ،لخ) 2.لا يجوز تجزئة الاشتراك السنوي ويعت…
- المادة 6موارد البرنامج المالية 1.الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاعضاء والجمعيات. 2.مساهمة الصندوق وبنسبة 50% من اشتراكات الاعضاء والجمعيات. 3.المنح والمساعدات الخارجية. 4.اية م…
- المادة 7حسابات البرنامج 1.تودع اموال البرنامج في احد البنوك التي تحددها اللجنة. 2.يجب ان تكون حسابات البرنامج مستقلة عن حسابات الصندوق.
- المادة 8التصرف بأموال البرنامج 1.تستخدم اموال البرنامج في تعويض المزارعين عن الخسائر التي تلحق بهم وفقا لهذه التعليمات. 2.يتحمل الصندوق كافة النفقات الادارية والتشغيلية للبرنامج
- المادة 9السنة المالية للبرنامج 1.تبدأ السنة المالية للبرنامج في الاول من شهر كانون ثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من نفس العام. 2.تعتبر اي فترة من السنة ج…
- المادة 10تدقيق حسابات البرنامج تخضع جميع الصرفيات في البرنامج للنظام المالي.
- المادة 11اجتماعات الهيئة العمومية تجتمع الهيئة العمومية للبرنامج مرة كل عام على ان لا يتعدى شهر 6 من السنة لتناقش الامور التالية: أ-التقرير الاداري عن اعمال البرنامج في السنة المن…
- المادة 12ادارة البرنامج 1.تتشكل لجنة ادارة البرنامج من سبعة اعضاء يسميهم مجلس ادارة الصندوق وعلى النحو التالي: أ-عضوين من الصندوق ب-عضو من مؤسسة الاقراض الزراعي ج-اربعة اعضاء ممثل…
- المادة 13آلية التعويض 1.ينحصر التعويض بتكاليف الانتاج التي يتحملها المشترك الى حين وقوع الضرر. 2.يقوم المشترك او الجمعية بالإبلاغ عن حدوث الضرر حسب النموذج المعتمد من اللجنة. 3.تق…
- المادة 14آلية قرار التعويض 1.يحق للمشترك الاعتراض على تقرير كشف اللجان الميدانية خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه. 2.تقوم اللجنة بتشكيل لجنة جديدة بمدة لا تزيد على اسبوع من الاعتراض…
- المادة 15آلية صرف قيمة التعويض يصرف للمشترك المسدد لكافة اشتراكاته السنوية قيمة الضرر على ان لا يتعدى 10 أضعاف من قيمة مجموع اشتراكاته السنوية.
- المادة 16احكام عامة 1.في حال حصول البرنامج على منح او مساعدات موجهة لضرر محدد يقرر مجلس ادارة الصندوق بناء على تنسيب اللجنة نسبة التعويض عن الضرر. 2.يجوز للمشترك التوصية بأيلولة ا…