المادة 4 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
الاشتراك في البرنامج
1.الاشتراك في البرنامج اختياري للمزارعين الاردنيين الذين لا تقل اعمارهم عن 18 سنة.
2.الاشتراك في مجموعات المزارعين:
أ-ينشئ البرنامج مجموعات للتكافل حسب النشاط الزراعي للمزارعين (مثل مجموعة مزارعي الخضراوات المكشوفة، مجموعة مزارعي الخضراوات المحمية، مجموعة مراعي الاشجار المثمرة، مجموعة مربي الاغنام، مجموعة مربي الابقار، ... الخ) بقرار من اللجنة.
ب-يقدم المزارعين طلبا للاشتراك في البرنامج الى اللجنة على النموذج المعتمد من البرنامج مبينا فيه الاسم الرباعي والرقم الوطني للمزارع ورقم الحيازة الصادر عن وزارة الزراعة والنشاط الزراعي وغيرها من البيانات الضرورية.
ج-يحق لمجموعة من المزارعين من ذوي نشاط متشابهة التقدم بطلب اشتراك مجموعة مستقلة ويقدم كل عضو في المجموعة طلبا للاشتراك في البرنامج حسب النموذج المعتمد.
3.اشتراك جمعيات التكافل التعاوني الزراعي.
أ-يجوز للمزارعين تأسيس جمعيات تعاونية للتكافل التعاوني الزراعي من خلال المؤسسة التعاونية الاردنية.
ب-تحدد الانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية قيمة الاشتراك في البرنامج.
ج-تقدم الجمعية طلبا للاشتراك في البرنامج نيابة عن اعضائها.
د-تعتبر الجمعية مسؤولة عن التزامات اعضائها في البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026