المادة 6 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

موارد البرنامج المالية 1.الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاعضاء والجمعيات. 2.مساهمة الصندوق وبنسبة 50% من اشتراكات الاعضاء والجمعيات. 3.المنح والمساعدات الخارجية. 4.اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة