المادة 6 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
موارد البرنامج المالية
1.الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاعضاء والجمعيات.
2.مساهمة الصندوق وبنسبة 50% من اشتراكات الاعضاء والجمعيات.
3.المنح والمساعدات الخارجية.
4.اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026