المادة 7 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

حسابات البرنامج 1.تودع اموال البرنامج في احد البنوك التي تحددها اللجنة. 2.يجب ان تكون حسابات البرنامج مستقلة عن حسابات الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة