المادة 8 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

التصرف بأموال البرنامج 1.تستخدم اموال البرنامج في تعويض المزارعين عن الخسائر التي تلحق بهم وفقا لهذه التعليمات. 2.يتحمل الصندوق كافة النفقات الادارية والتشغيلية للبرنامج

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة