المادة 8 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
التصرف بأموال البرنامج
1.تستخدم اموال البرنامج في تعويض المزارعين عن الخسائر التي تلحق بهم وفقا لهذه التعليمات.
2.يتحمل الصندوق كافة النفقات الادارية والتشغيلية للبرنامج
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026