التعليمات

تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ) تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك: المدير: مدير عام الدائرة. النظام: نظام الدخول للمتاحف والمواقع ا…
  3. المادة 3مع مراعاة التشريعات النافذة، للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
  4. المادة 4الطرق الالكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كايرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخد…
  5. المادة 5تكون مدة صلاحية التذكرة تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها.
  6. المادة 6لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر.
  7. المادة 7لا يجوز إعادة او استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
  8. المادة 8للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة.
  9. المادة 9يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.