المادة 4 من تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025
الطرق الالكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كايرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية:
(أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام اجهزة التفويض الالكتروني.
(ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية :
1- بطاقات الائتمان ( Credit Cards) .
2- بطاقات القيد الفوري (Debit Cards) .
(ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026