المادة 14 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من المرخص له بمعالجة النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:-
1- اسم الشركة الموردة كاملاً وعنوانها.
2- عقد وفاتورة شراء تبينان أنواع وأصناف النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وكمياتها.
3- وصف لطبيعة النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي شراؤها.
4- اسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها في النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة.
5- شهادة خطية صادرة عن الشركة الموردة المرخص لها بالمعالجة تفيد بأن نسبة المادة الفعالة في النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة ضمن الحدود المسموح بها وفق التشريعات ذات العلاقة.
ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الشركة الموردة ومن أنها إحدى الشركات المرخص لها بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم.
ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح شراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح، وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026