المادة 15 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023
أ- تسلَّ م النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها الصادرة بمقتضى أحكام النظام.
ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الشركة المرخص لها بمعالجة النباتات أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء.
ج- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026