المادة 13 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
يعتبر قرار بيع فضلة الطريق ملغى اذا لم يستكمل المشتري دفع ثمنها خلال
(90) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزير بالموافقة على بيعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026