المادة 13 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

يعتبر قرار بيع فضلة الطريق ملغى اذا لم يستكمل المشتري دفع ثمنها خلال (90) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزير بالموافقة على بيعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك