المادة 12 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
لا يجوز أن يقل ثمن بيع فضلة الطريق عن مقدار التعويض المدفوع لقاء استملاك الأرض محسوبا على أساس سعر المتر المربع إن وجد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026