المادة 11 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
يتحمل مشتري فضلة الطريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة على عملية البيع وإجراءاتها بما في ذلك أجور النشر كما يلتزم بدفع التحققات المالية الأخرى المترتبة على قطعة الأرض التي سيتم ضم فضلة الطريق إليها شريطة أن تكون جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت على قطعة الأرض قبل صدور قرار الوزير بالموافقة على البيع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026