المادة 10 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
أ- يجوز بيع فضلة الطريق الناتجة عن إلغاء الشوارع الإفرازية بمقتضى تصديق المخطط الشمولي المعتمد وفقاً لأحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، والمقتطعة من أصل القطعة والمثبتة على مخططات دائرة الأراضي والمساحة قبل تاريخ تصديق المخطط الشمولي بربع قيمتها لمالك القطعة الحالي شريطة أن يكون هو المالك للأرض بتاريخ تصديق المخطط الشمولي المعتمد.
ب- يجوز بيع فضلة الطريق الناتجة عن إلغاء الشوارع التنظيمية المعتمدة بمقتضى المخطط الشمولي المعتمد أصولياً المفرزة أو غير المفرزة والتي تقل مساحتها عن الربع القانوني إلى المطور الرئيسي بربع قيمتها إذا كان يرغب بضمها إلى أرضه المحاذية لها والمملوكة له شريطة أن يكون هو المالك للأرض بتاريخ تصديق المخطط الشمولي المعتمد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026