المادة 9 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
أ-إذا كان العقار المحاذي لفضلة الطريق المطلوب بيعها مملوكا لأكثر من شخص على الشيوع فتباع فضلة الطريق لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار، إلا إذا اتفقوا على بيعها إلى شخص أو أكثر منهم.
ب- إذا كانت فضلة الطريق ممتدة على حدود أكثر من عقار من العقارات المحاذية لها فتقسم بين مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المحاذي لعقاره من فضلة الطريق على أن لا يتجاوز أي جزء من فضلة الطريق حدود أي عقار من عقارات هؤلاء الأشخاص.
ج- لا يجوز بيع فضلة الطريق أو أي جزء منها قبل توجيه إخطار إلى جميع مالكي العقارات المحاذية لها أو نشر إعلان في إحدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا لمرة واحدة على الأقل على أن يتضمن الإخطار أو الإعلان دعوة المالكين للتقدم إلى الوزارة بطلب شراء فضلة الطريق خلال
(15) يوما من تاريخ تبليغ الإخطار أو نشر الإعلان، ولا يجوز بيع فضلة الطريق أو أي جزء منها إلا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026