المادة 2 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون البيئة الاستثمارية.
الوزارة:وزارة الاستثمار.
الوزير:وزير الاستثمار.
المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
المطور:الشخص الاعتباري الذي يتولى إدارة المنطقة الرئيسيوتطويرها بمقتضى اتفاقية التطوير وأحكام القانون.
اللجان:اللجان التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم
التنظيميةالأعلى وصلاحيات اللجان المحلية و اللجان اللوائية المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون.
لجنة:اللجنة المختصة بتقدير قيم فضلات الطرق داخل التقديرالمنطقة المشكلة وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات.
المديرية:مديرية التخطيط العمراني والتراخيص في
الوزارة.
الطريق:أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو درب أو معبر أو طريق عربات أو ممشى أو ساحة أو ميدان أو جسر خصوصيا كان أم عموميا مطروقا أم غير مطروق موجودا أو مقترحا إنشاؤه بمقتضى أي مشروع أو مخطط إعمار، وتشمل كافة الخنادق والأقنية والأخاديد ومجاري مياه الأمطار والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات والأشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية والأسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026