المادة 3 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
لغايات هذه التعليمات تشمل فضلة الطريق ما يلي:-
أ- أي طريق أو أي جزء منها داخل المنطقة أهملت وألغيت بقرار من اللجان التنظيمية وأصبحت ملكاً للوزارة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
ب- الزيادة في مساحة الأرض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الأرض من أجلها داخل المنطقة إذا كان الاستملاك لغايات الوزارة.
ج- الزيادة في مساحة الأرض المستملكة الناتجة عن تخفيض سعة الطريق التنظيمي سواء أكانت الطريق مفرزة أم غير مفرزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026