المادة 5 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025
يشترط لإقامة المشروع ما يلي: -
أ- أن لا تقل مساحة المشروع عن (5) دونمات .
ب- استئجار مواقف آليات وساحات إضافية تتوافق مع مساحة وطبيعة عمل المشروع لاستخدامها لتجميع وتخزين المواد أو للتشوين.
ج - التقيد بتعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري أو أي تشريع يحل محلها عند اختيار الموقع.
د- أن لا تقل مدة عقد الإيجار عن سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة.
ه- التزام المستأجر باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وفق تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها أو أي تشريع يحل محلها.
و- التزام المستأجر بمراعاة الشروط البيئية والصحية وشروط السلامة العامة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ز- دفع الرسوم والبدلات المقررة بموجب التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026