المادة 5 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025

يشترط لإقامة المشروع ما يلي: - أ- أن لا تقل مساحة المشروع عن (5) دونمات . ب- استئجار مواقف آليات وساحات إضافية تتوافق مع مساحة وطبيعة عمل المشروع لاستخدامها لتجميع وتخزين المواد أو للتشوين. ج - التقيد بتعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري أو أي تشريع يحل محلها عند اختيار الموقع. د- أن لا تقل مدة عقد الإيجار عن سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة. ه- التزام المستأجر باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وفق تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها أو أي تشريع يحل محلها. و- التزام المستأجر بمراعاة الشروط البيئية والصحية وشروط السلامة العامة وفقا لأحكام التشريعات النافذة. ز- دفع الرسوم والبدلات المقررة بموجب التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك