المادة 6 من تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع رقم 0 لسنة 2025
يقدم طلب استئجار الأراضي الأخرى لإقامة المشروع على أراضي الخزينة أو السلطة من قبل طالب الاستئجار مرفقا بالطلب الوثائق المنصوص عليها في النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026