المادة 10 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025

يستوفي المجلس البدلات التالية على أن تورَّد إلى الخزينة العامة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة على النحو التالي: - أ-(50) خمسون ديناراً بدل إصدار الرخصة. ب-(30) ثلاثون ديناراً بدل تجديد الرخصة أو إصدار بدل فاقد أو تالف. ج- (15) خمسة عشر ديناراً بدل عقد الامتحان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك