المادة 9 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025
لغايات منح الرخصة يؤدي الشخص الذي اجتاز الامتحان أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية:- "أقسم باالله العظيم أن أقوم بمزاولة المهام الموكلة إلي بكل أمانة وإخلاص وحياد ".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026