المادة 8 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025

يقوم المجلس بإعداد قوائم بأسماء وبيانات ومعلومات الخبراء المعتمدين، وتحديثها بصورة دورية، وإرسالها إلى الجهات المعنية وإخطارها بأي قرارات تتعلق بسحب الرخصة أو بعدم تجديدها، سواء بشكل دائم أو مؤقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك