المادة 7 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025

-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض والشكاوى) برئاسة الأمين العام أو من ينيبه وعضوية كل من:- 1- أحد موظفي الإدارة الوسطى في المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص بموضوع الرخصة محل الاعتراض والشكوى. 2- مدير الوحدة التنظيمية المختصة في المجلس. 3- مدير وحدة الشؤون القانونية في المجلس. 4- مدير وحدة الرقابة الداخلية في المجلس. 5- خبيرين يسميهما الأمين العام وفقاً لموضوع الرخصة محل الاعتراض والشكوى. ب- تتولى لجنة الاعتراض والشكاوى المهام والصلاحيات التالية: - 1- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات منح الرخصة أو رفضها. 2- النظر في الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بإجراءات الامتحان أو نتائجه. 3- النظر والبت في أي فعل يرتكبه الخبير المعتمد خلافاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة ومدونة السلوك التي يضعها المجلس. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس لجنة الاعتراض والشكاوى. ج- للرئيس بناءً على تنسيب لجنة الاعتراض والشكاوى حرمان المخالف من التقدم للامتحان لمدة مؤقتة أو دائمة أو إيقاف الرخصة بشكل دائم أو مؤقت أو عدم تجديدها لمدة مؤقتة أو دائمة إذا ارتكب الشخص أياً من الأفعال التالية:- 1- تقديم أي معلومات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة. 2- إفشاء أي من المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله خلافاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة أو دون الحصول على إذن الجهة أو الشخص المعني. 3- عدم توخي الأمانة والحياد أثناء قيامه بعمله. 4- ارتكاب أي فعل يشكل عنفاً، أو تحرشاً، أو اعتداءً جنسياً أو جسدياً أو نفسياً ضد الشخص الذي يُ قدَّ م له خدمة تيسير التواصل، وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. 5- إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 6- إذا ارتكب خطأً جسيماً أثناء قيامه بمهامه أدى إلى إلحاق الضرر بالشخص الذي يتم تيسير التواصل معه. 7- إذا ارتكب أي فعل يخالف مدونة السلوك الصادرة عن المجلس. د- يوقف العمل بالرخصة بشكل دائم في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) (6) وتكرار ارتكاب الفعل المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، مع ضرورة قيام الأمين العام بإبلاغ الجهات المختصة إذا كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه بوقوع جرم خلافاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. ه- يسمي الأمين العام خبيراً معتمداً لغايات تيسير التواصل بين أعضاء لجنة الاعتراض والشكاوى والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم طلب سماع شهاداتهم أو أقوالهم. و- يسمي الأمين العام من بين موظفي المجلس أمين سر للجنة الاعتراض والشكاوى يتولى تنظيم اجتماعاتها وتوثيق وإعداد محاضر جلساتها وتدوين قراراتها، وإبلاغها للمعنيين. ز- تجتمع لجنة الاعتراض والشكاوى كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الاعتراض والشكاوى أو نائبه وعضو واحد من العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك