المادة 2 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تتكون المركبة من الاجزاء الرئيسية التالية : محرك المركبة :الآلة التي تحول الطاقة الى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة . قاعدة المركبة ( الشاصي ) :الجسور الطويلة والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب (العجلات) وتربطها ببعضها بعضا . هيكل المركبة:جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي) . صندوق الحمولة :الجزء المخصص من مركبة الشحن للحمولات مهما كانت نوعية الحمولة سواء بضائع او سائلة او سائبة . الجزء الامامي في سيارات الركوب :الجزء الممتد من المقدمة وحتى منتصف المسافة المحورية . الجزء الخلفي في سيارات الركوب :الجزء الممتد من المؤخرة وحتى منتصف المسافة المحورية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة