التعليمات

تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تتكون المركبة من الاجزاء الرئيسية التالية : محرك المركبة :الآلة التي تحول الطاقة الى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة . قاعدة المركبة ( الشاصي ) :الجسور الطويلة والعرضية التي …
  3. المادة 3يجوز اجراء تبديل الاجزاء الرئيسية على الوجه التالي : أ . الدراجة الالية : 1. يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود وعدد الاسطوانات بما لا يخالف تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآ…
  4. المادة 4لا يجوز تبديل أكثر من جزئين رئيسيين في السنة الواحدة ويستثنى من ذلك صندوق الحمولة.
  5. المادة 5تحتفظ المركبة التي جرى عليها تبديل او تعديل في المحرك او الهيكل او الشاصي بسنة صنعها ويتوجب تثبيت سنة الصنع على رخصة المركبة.
  6. المادة 6تبديل الجزء الامامي والخلفي لسيارات الركوب: أ- على مالك المركبة الحصول على موافقة مسبقة من ادارة الترخيص على تبديل الجزء الامامي او الخلفي منها حال تعرضها الى حادث مروري …
  7. المادة 7أ. الشروط الواجب توفرها في الورشة المعتمدة لغايات تبديل الجزء الامامي والخلفي لسيارات الركوب: 1- الاجهزة والمعدات : أ- جهاز تثبيت وتقويم الشاصي مع قواعد لتثبيت الشاصي على…
  8. المادة 8أ- على مالك المركبة الحصول على الموافقة المسبقة من ادارة الترخيص قبل اجراء تبديل الاجزاء الرئيسية . ب- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تبديلا على الاجزاء الثانوية غير الصال…
  9. المادة 9تلغى تعليمات تبديل او تعديل اجزاء المركبات وتعديلاتها لسنة 2002 المنشورة في العدد رقم 4546 الصادر بتاريخ 13/5/2002.