التعليمات
تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تتكون المركبة من الاجزاء الرئيسية التالية : محرك المركبة :الآلة التي تحول الطاقة الى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة . قاعدة المركبة ( الشاصي ) :الجسور الطويلة والعرضية التي …
- المادة 3يجوز اجراء تبديل الاجزاء الرئيسية على الوجه التالي : أ . الدراجة الالية : 1. يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود وعدد الاسطوانات بما لا يخالف تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآ…
- المادة 4لا يجوز تبديل أكثر من جزئين رئيسيين في السنة الواحدة ويستثنى من ذلك صندوق الحمولة.
- المادة 5تحتفظ المركبة التي جرى عليها تبديل او تعديل في المحرك او الهيكل او الشاصي بسنة صنعها ويتوجب تثبيت سنة الصنع على رخصة المركبة.
- المادة 6تبديل الجزء الامامي والخلفي لسيارات الركوب: أ- على مالك المركبة الحصول على موافقة مسبقة من ادارة الترخيص على تبديل الجزء الامامي او الخلفي منها حال تعرضها الى حادث مروري …
- المادة 7أ. الشروط الواجب توفرها في الورشة المعتمدة لغايات تبديل الجزء الامامي والخلفي لسيارات الركوب: 1- الاجهزة والمعدات : أ- جهاز تثبيت وتقويم الشاصي مع قواعد لتثبيت الشاصي على…
- المادة 8أ- على مالك المركبة الحصول على الموافقة المسبقة من ادارة الترخيص قبل اجراء تبديل الاجزاء الرئيسية . ب- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تبديلا على الاجزاء الثانوية غير الصال…
- المادة 9تلغى تعليمات تبديل او تعديل اجزاء المركبات وتعديلاتها لسنة 2002 المنشورة في العدد رقم 4546 الصادر بتاريخ 13/5/2002.