المادة 5 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تحتفظ المركبة التي جرى عليها تبديل او تعديل في المحرك او الهيكل او الشاصي بسنة صنعها ويتوجب تثبيت سنة الصنع على رخصة المركبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026