المادة 6 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تبديل الجزء الامامي والخلفي لسيارات الركوب: أ- على مالك المركبة الحصول على موافقة مسبقة من ادارة الترخيص على تبديل الجزء الامامي او الخلفي منها حال تعرضها الى حادث مروري او تلف يستدعي التبديل ويعود تقدير ذلك الى ادارة الترخيص. ب- لغايات الحفاظ على هوية المركبة يتم ضرب رقم الشاصي الاصلي الموجود على الجزء التالف من المركبة على الجزء الثابت منها ومن ثم على الجزء الجديد بعد التبديل. ج- يشترط في الجزء الجديد ان يكون من نفس النوع والصنف ومطابق له من حيث المواصفات، ومخلص عليه جمركيا بموجب اشعار من دائرة الجمارك . د- لا يجوز استعمال المركبة بعد اجراء التبديل عليها الا بعد عرضها على ادارة الترخيص بعد التجميع وقبل الدهان للكشف عليها والتاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. ه- لا يجوز اجراء التبديل الا في ورشة معتمدة من قبل المكتب الفني. و- يمنع تبديل اكثر من جزء واحد خلال عمر المركبة. ز- يمنع تبديل الجزء الامامي او الخلفي لسيارات الركوب العمومية والسياحية ح- تقوم ادارة الترخيص بتظهير رخصة المركبة بالاجزاء التي تم تبديلها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة