المادة 11 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
يتم التفتيش على المنشأة الغذائية للتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذه التعليمات عن طريق نظم التفتيش المعمول بها من قبل المؤسسة وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026