التعليمات

تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الغذاء. السلسلة الغذائية: المراحل ا…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على الغذاء في مراحل السلسلة الغذائية سواء كان محلي المنشأ أو مستوردا أو متداولا. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات:- 1- المنشآت الصغيرة و…
  4. المادة 4أ- على المسؤول عن المنشأة الغذائية وضع آلية لتتبع الغذاء خاصة بها تتضمن ما يلي:- 1- تتبع مصدر مدخلات السلسة الغذائية من المورّد المباشر، والتعرف على المنشآت التي تم توريد…
  5. المادة 5أ- يشترط في آلية تتبع الغذاء التي يضعها المسؤول عن المنشأة الغذائية وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، أن تكون ضمن سجلات تتضمن المعلومات والبيانات التالية:- 1- اسم …
  6. المادة 6أ- على المنشأة الغذائية وضع آلية تتبع خطية أو إلكترونية فعالة وفورية خاصة بالاسترجاع والسحب للغذاء المخالف ومنعه من التداول، على أن تتضمن ما يلي: 1- وقف التداول الفوري وا…
  7. المادة 7على المسؤول عن المنشأة الغذائية الالتزام بما يلي: أ- ضمان حسن تنفيذ آلية التتبع التي تعتمدها المنشأة الغذائية في المواقع التي تقع تحت مسؤوليته ومتابعتها. ب- تنفيذ إجراءات…
  8. المادة 8على المنشأة الغذائية تثبيت بطاقات البيان أو البطاقات التعريفية على المادة الغذائية على أن تتضمن المعلومات المطلوبة لتتبع مسار المادة الغذائية في مراحل السلسة الغذائية جمي…
  9. المادة 9أ- على المؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في المخاطر في حال كان الغذاء يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الاحترازية بناء على نتائج تحليل الم…
  10. المادة 10تلتزم المنشأة بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إضافة إلى شروط منح الرخص والتصاريح للمنشأة الغذائية والأماكن التابعة لها المنصوص عليها في التعليمات المعمو…
  11. المادة 11يتم التفتيش على المنشأة الغذائية للتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذه التعليمات عن طريق نظم التفتيش المعمول بها من قبل المؤسسة وفقا لأحكام القانو…
  12. المادة 12على المنشأة الغذائية تبني آلية التتبع وتطبيقها لديها خلال سنة من تاريخ سريان أحكام هذه التعليمات واستمرارها بتطبيقها طيلة مدة عملها وتطويرها بما ينسجم مع تدابير الصحة الم…
  13. المادة 13أ- تعد المؤسسة الأدلة الفنية التوضيحية لمتطلبات آلية التتبع حسب القطاعات الغذائية ونشرها وتوزيعها. ب- للمؤسسة مشاركة معلومات التتبع مع أي جهة معنية بتتبع الغذاء.
  14. المادة 14يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  15. المادة 15تلغى تعليمات تتبع الغذاء واسترجاع الغذاء المخالف لسنة 2017.