المادة 4 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
أ- على المسؤول عن المنشأة الغذائية وضع آلية لتتبع الغذاء خاصة بها تتضمن ما يلي:-
1- تتبع مصدر مدخلات السلسة الغذائية من المورّد المباشر، والتعرف على المنشآت التي تم توريد الغذاء إليها.
2- استرجاع أو سحب الغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري أو المخالف ومنع تداوله.
3- تزويد المؤسسة بالمعلومات المتعلقة بمدخلات السلسلة الغذائية ومعلومات الغذاء المسترجع أو المسحوب عند طلبها وبالسرعة الممكنة.
4- تزويد المؤسسة بمعلومات وبيانات التتبع غير السرية أو غير الحساسة تجاريا مع المنشآت التي تم توريد الغذاء إليها ضمن السلسلة الغذائية ذاتها.
5- تسجيل المواد الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة أو المواد الأولية الحاصلة على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
ب- على المنشأة الغذائية تخصيص رقم مميز لتتبع كل مادة من المواد الغذائية في مراحل السلسلة الغذائية جميعها وتسجيله وحفظه وتثبيته على المادة الغذائية وعلى الفواتير والمستندات وفقا لأحكام القانون والقواعد الفنية المعتمدة في المملكة، على أن يتم تثبيت ذلك في سجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026