المادة 7 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
على المسؤول عن المنشأة الغذائية الالتزام بما يلي:
أ- ضمان حسن تنفيذ آلية التتبع التي تعتمدها المنشأة الغذائية في المواقع التي تقع تحت مسؤوليته ومتابعتها.
ب- تنفيذ إجراءات وخطط استرجاع وسحب الغذاء أو المواد الملامسة له، بالتنسيق مع المؤسسة وأي جهة رسمية معنية بشأن عملية الاسترجاع والسحب.
ج- إبلاغ المؤسسة فورا وبشكل واضح ودقيق عند ثبوت وجود أي خطر في الغذاء أو المادة الملامسة له يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان، أو عند وجود أي مخالفة ينتج عنها عدم مطابقة لمتطلبات تدابير الصحة المعمول بها.
د-1- إبلاغ المؤسسة بموجب إشعار خطي عن كل موقع منفرد للمنشأة الغذائية يتم فيه تداول الغذاء بخصوص أي تغيير تم على آليات التتبع أو تغيير الشخص المسؤول فور حدوثه أو قبل حدوثه.
2- على المؤسسة اتخاذ الاجراء اللازم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ استلام الإشعار المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.
3- يحق للمنشأة الغذائية الاعتراض على قرار المؤسسة وفقا لتعليمات النظر في الاعتراضات على إجراءات الرقابة على الغذاء المعمول بها في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026