المادة 1 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024
تسمى هذا التعليمات (تعليمات تتبع المنتجات الزراعية لسنة 2024) ، وتعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها و يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026