التعليمات
تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذا التعليمات (تعليمات تتبع المنتجات الزراعية لسنة 2024) ، وتعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها و يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- الأهداف • سلامة المنتجات الزراعية . • زيادة القدرة التنافسية والتسويقية للمنتجات الزراعية والوصول للأسواق العالمية . ب- النطاق (المجال) • تطبق هذه التعليمات على المنتج…
- المادة 3يجب تسجيل جميع المشغلين وفقاً لنظام تسجيل وتوثيق الحيازات الزراعية الإلكتروني النافذ في الوزارة استناداً للتعليمات ذات العلاقة الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2…
- المادة 4يجب على جميع المشغلين وضع البطاقة التعريفية (الملصق ) على المنتجات الزراعية المجهزة للتسويق.
- المادة 5أ. تشكل في الوزارة لجنة فنية لإدارة "نظام تتبع المنتجات الزراعية النباتية" برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة وعضوية كل من : 1. مدير مديرية الجودة والتتبع …
- المادة 6أ. تشكل في الوزارة لجنة فنية لإدارة نظام تتبع المنتجات الزراعية الحيوانية برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة وعضوية كل من : 1. مدير مديرية الجودة والتتبع ن…
- المادة 7تتولى مديرية الجودة والتتبع والمديريات الفنية المهنية وبالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية مراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات الزراعية والقيام بالاجراءات التصحيح…
- المادة 8على المشغلين التقيد بتعليمات وتوجيهات الوزارة في إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من اجل تجنب أو التقليل من المخاطر للمنتجات الزراعية والحفاظ على سلامة المنتج, وإبلاغ الو…
- المادة 9يجب على المشغلين الإحتفاظ بالسجلات والوثائق اللازمة التي تحدد الجهة التي يتم تزويدها بمنتجاتهم والجهة التي تقوم بتوريد مدخلات الإنتاج بحيث يتم توفير هذه المعلومات عند طلب…
- المادة 10لغايات تتبع المنتجات الزراعية المستوردة ، يتم القيام بما يلي: أ. إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على نظام منح الرخص الإلكتروني للمنتجات الزراعية المعتمد في ال…
- المادة 11يتم تزويد مديرية الجودة والتتبع بالنتائج المخبرية للمنتجات الزراعية النباتية المنتجة محلياً: أ- إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على النتائج المخبرية للبرنامج …
- المادة 12تلتزم الحيازة الزراعية المُنتِجة للحيوانات الحية (دواجن-مواشي-عجول –جمال ) والخاضعة لبرنامج التتبع والمُ عدة لغايات الذبح في المسالخ المعتمدة بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة با…
- المادة 13على جميع الجهات المعنية بالمملكة الاردنية الهاشمية التعاون في إنفاذ هذه التعليمات وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .
- المادة 14كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (67) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 و تعديلاته. الملاحق