التعليمات

تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذا التعليمات (تعليمات تتبع المنتجات الزراعية لسنة 2024) ، وتعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها و يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- الأهداف • سلامة المنتجات الزراعية . • زيادة القدرة التنافسية والتسويقية للمنتجات الزراعية والوصول للأسواق العالمية . ب- النطاق (المجال) • تطبق هذه التعليمات على المنتج…
  3. المادة 3يجب تسجيل جميع المشغلين وفقاً لنظام تسجيل وتوثيق الحيازات الزراعية الإلكتروني النافذ في الوزارة استناداً للتعليمات ذات العلاقة الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2…
  4. المادة 4يجب على جميع المشغلين وضع البطاقة التعريفية (الملصق ) على المنتجات الزراعية المجهزة للتسويق.
  5. المادة 5أ. تشكل في الوزارة لجنة فنية لإدارة "نظام تتبع المنتجات الزراعية النباتية" برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة وعضوية كل من : 1. مدير مديرية الجودة والتتبع …
  6. المادة 6أ. تشكل في الوزارة لجنة فنية لإدارة نظام تتبع المنتجات الزراعية الحيوانية برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة وعضوية كل من : 1. مدير مديرية الجودة والتتبع ن…
  7. المادة 7تتولى مديرية الجودة والتتبع والمديريات الفنية المهنية وبالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية مراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات الزراعية والقيام بالاجراءات التصحيح…
  8. المادة 8على المشغلين التقيد بتعليمات وتوجيهات الوزارة في إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من اجل تجنب أو التقليل من المخاطر للمنتجات الزراعية والحفاظ على سلامة المنتج, وإبلاغ الو…
  9. المادة 9يجب على المشغلين الإحتفاظ بالسجلات والوثائق اللازمة التي تحدد الجهة التي يتم تزويدها بمنتجاتهم والجهة التي تقوم بتوريد مدخلات الإنتاج بحيث يتم توفير هذه المعلومات عند طلب…
  10. المادة 10لغايات تتبع المنتجات الزراعية المستوردة ، يتم القيام بما يلي: أ. إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على نظام منح الرخص الإلكتروني للمنتجات الزراعية المعتمد في ال…
  11. المادة 11يتم تزويد مديرية الجودة والتتبع بالنتائج المخبرية للمنتجات الزراعية النباتية المنتجة محلياً: أ- إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على النتائج المخبرية للبرنامج …
  12. المادة 12تلتزم الحيازة الزراعية المُنتِجة للحيوانات الحية (دواجن-مواشي-عجول –جمال ) والخاضعة لبرنامج التتبع والمُ عدة لغايات الذبح في المسالخ المعتمدة بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة با…
  13. المادة 13على جميع الجهات المعنية بالمملكة الاردنية الهاشمية التعاون في إنفاذ هذه التعليمات وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .
  14. المادة 14كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (67) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 و تعديلاته. الملاحق