المادة 3 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024
يجب تسجيل جميع المشغلين وفقاً لنظام تسجيل وتوثيق الحيازات الزراعية الإلكتروني النافذ في الوزارة استناداً للتعليمات ذات العلاقة الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والحصول على رقم حيازة زراعية لغايات تتبع المنتجات الزراعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026