المادة 3 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

يجب تسجيل جميع المشغلين وفقاً لنظام تسجيل وتوثيق الحيازات الزراعية الإلكتروني النافذ في الوزارة استناداً للتعليمات ذات العلاقة الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والحصول على رقم حيازة زراعية لغايات تتبع المنتجات الزراعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة