التعليمات
تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .القانون الاطاري لادارة القانون: النفايات النافذ .…
- المادة 3أ- يلتزم منتج الزبل الحيواني غير المعالج بما يلي: 1- توفير مكان مخصص لتجميع الزبل الحيواني غير المعالج وفقا لتعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الثروة الحيوانية الصادرة بمقتضى قا…
- المادة 4-يلتزم ناقل الزبل الحيواني غير المعالج وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: أ - تركيب أجهزة تتبع للمركبة لضمان وصولها الى أماكن انتاجها أو الأماكن المخصصة لها في مواقع المعالجة.…
- المادة 5يحظر نقل الزبل الحيواني غير المعالج بدون الحصول على تصريح نقل من المديرية المعنية وذلك بعد الكشف على الموقع من قبل موظفي المديرية للتأكد من مطابقة الكميات المراد نقلها وو…