المادة 1 من تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج رقم 32 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل الزبل الحيواني غير المعالج لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026