المادة 14 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ. يجب ان يكون جهاز التوجيه (الاستيرنج) مثبتا بغرفة القيادة على الجهة اليسرى وبحالة جيدة تمكن السائق من تغيير اتجاه المركبة بسهولة ، وبسرعة وبدقة ، ولا يسمح باجراء اي تعديلات عليه او نقله من جهة الى اخرى .
ب. يجب ان لا تزيد الازاحة الجانبية للمركبة على (12م/كم).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026