التعليمات
تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد مواصفات المركبة الفنية المخلص عليها جمركيا وذلك وفقا لمواصفات الشركة الصانعة وبما يتلاءم مع قانون السير والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه و المواصفات الاردنية.
- المادة 3يجب ان تكون مواصفات القاعدة (الشاصي) مطابقة لمواصفات الشركة الصانعة ولا يسمح بقص منتصف القاعدة او تطويله او تغيير مراكز المحاور او تغيير مواصفات الجسور الطولية او العرضية…
- المادة 4يسمح بتصنيع وتجميع وتعديل المقطورات وانصاف المقطورات وذلك بالشركات والورش الفنية المعتمدة من قبل المكتب الفني وفقا للمخططات والتصاميم والمواصفات التي يتم اعتمادها من قبله…
- المادة 5يجب ان تتوفر في محركات المركبات الشروط التالية : أ- المحركات التي تعمل على الوقود 1. ان يعمل بصورة الية منتظمة ومن غرفة السائق. 2. ان يكون الاحتراق فيه كاملا ويتم التأكد …
- المادة 6تجهز المركبات بالمكابح ( اجهزة التوقف) وذلك وفق الشروط التالية : 1. مكبح الخدمة (Service Brake) ان يكون قادرا على ايقاف المركبة بصورة اكيدة وسريعة مهما كانت الحمولة وميل …
- المادة 7الشروط المتعلقة بالمقطورات الخفيفة غير المعدة للشحن . تشمل هذه المقطورات ما يلي: 1. المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم. 2. الكرفانات المعدة للنوم والنزهة. …
- المادة 8تكون الانارة في المركبات على النحو التالي : أ. يجب ان تجهز كل مركبة بالانوار التالية : 1. نورين للطريق باللون الابيض أو حسب مواصفات الشركة الصانعة موضوعين في مقدمة المركب…
- المادة 9أ. يشترط لسيارات الشحن المعدة لنقل المثقلات والحمولات المخالفة للابعاد ما يلي : 1. ان يكون الرأس القاطر مجهز بانوار تحذيرية (لواح). 2. اذا زاد عرض المركبة او عرض حمولتها …
- المادة 10الشروط الواجب توافرها في سيارات الركوب العمومية: تطبق مواصفات وألوان السيارات المقصود باعفائها بموجب البند (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (4210) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/…
- المادة 11يشترط في اجهزة التنبيه الاتي: أ. ان تزود كل مركبة بجهاز تنبيه عادي معتدل الصوت ويمنع تركيب الاجهزة ذات الاصوات المتعمدة والصارخات او الصافرات. ب. يسمح بتزويد مركبات القوا…
- المادة 12يشترط في اطارات المركبة ما يلي : أ- ان تكون اطارات المحور الواحد موحدة القياس وحسب مواصفات الشركة الصانعة. ب- ان تكون الاطارات من المطاط المقوى بالسلك او النايلون او الكت…
- المادة 13يشترط تجهيز المركبات بما يلي : 1- مرآة توضع امام السائق داخل الغرفة ومرآتين جانبيتين أو ما يفي بالغاية وحسب مواصفات الشركة الصانعة. 2- مساحات زجاج امامية تتحرك بصورة آلية…
- المادة 14أ. يجب ان يكون جهاز التوجيه (الاستيرنج) مثبتا بغرفة القيادة على الجهة اليسرى وبحالة جيدة تمكن السائق من تغيير اتجاه المركبة بسهولة ، وبسرعة وبدقة ، ولا يسمح باجراء اي تعد…
- المادة 15يسمح بالكتابة والإعلان على المركبات وفق الشروط التالية : أ- ان تتوافق صيغة الاعلان وصور المنتج او الخدمة المعلن عنها والقيم والتقاليد السائدة في الاردن. ب- يجب ان لا يشكل…
- المادة 16تمنع الاضافات على المركبات وفقا للاتي : أ. اي مواد او اشياء على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي او تركيب واستعمال ستائر او جلاتين مخالف للتعليمات على ان يسمح بتركيب ا…
- المادة 17يشترط في مركبات الشحن الاتي : أ. لا يسمح بزيادة الارتفاع الخلفي (الجزء المعلق) بالسيارة عن سطح الطريق لاكثر من (65سم) . ب. يجب ان لا يزيد البروز الخلفي (الجزء المعلق) على…
- المادة 181- يمنع تسجيل سيارات الركوب والنقل المشترك ومركبات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5 اطنان) ما لم تجهز المقاعد الامامية بمساند راس ومجموعة حزام الامان من النوع الذ…
- المادة 191- يجب ان تكون خزانات الوقود والانابيب الموصولة بين اجهزة دورة الوقود سليمة لا تسمح بتسريب الوقود منها ويمنع اضافة خزانات الوقود للمقطورات وانصاف المقطورات باستثناء مقطور…
- المادة 20يشترط في مركبات الشحن ومركبات النقل المشترك ما يلي : ان تكون مجهزة بحاجز راسي يفصل المقاعد الامامية عن صندوق الحمولة مع السماح بوجود فتحة تمكن السائق من رؤية ما خلفه أو ح…
- المادة 21يشترط في مركبات النقل المشترك ما يلي : 1- ان تكون المركبة مجهزة بهيكل (غرفة الركاب) بحيث لا يزيد عدد المقاعد على تسعة ركاب بما فيهم مقعد السائق. 2- ان تكون المركبة مجهزة …
- المادة 22تلغى تعليمات تجهيز المركبات وتعديلاتها لسنة 2006 المنشورة على العدد رقم 3886 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 31/8/2006.