المادة 3 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يجب ان تكون مواصفات القاعدة (الشاصي) مطابقة لمواصفات الشركة الصانعة ولا يسمح بقص منتصف القاعدة او تطويله او تغيير مراكز المحاور او تغيير مواصفات الجسور الطولية او العرضية او تغيير مواقع انظمة التعليق واماكن تثبيت المحاور بالشاصي الا من قبل المصانع او الورش المعتمدة من قبل المكتب الفني ووفق الشروط التي يضعها وذلك بعد الكشف المسبق من قبل إدارة الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026